منتدي ابناء جدو
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


ملــــــتقي أبناء جــــدو بنيالا
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قنانون جرائم معلوماتية لسنة 2007

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابوالسمؤال
Admin
ابوالسمؤال


المساهمات : 53
تاريخ التسجيل : 24/01/2013
العمر : 34
الموقع : مدير عــــام

قنانون جرائم معلوماتية لسنة 2007 Empty
مُساهمةموضوع: قنانون جرائم معلوماتية لسنة 2007   قنانون جرائم معلوماتية لسنة 2007 Icon_minitime1الخميس يناير 31, 2013 4:44 pm

تم تطبيق قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007 على أى جريمة واردة فى نصوصه اذا ما ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان .. سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا .. على أن تكون تلك الجرائم معاقبا عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائى السودانى لسنة 1991 .
تعريفات واصطلاحات القانون :-
المصطلحات والمفردات الوارة بالقانون يكون تفسيرها كالآتى :-
1/ الالتقاط : هو مشاهدة البيانات أو المعلومات الواردة فى أي رسالة الكترونية أو سماعها أو الحصول عليها .
2/ البيانات أو المعلومات : هى الأرقام والحروف والرموز وكل ما يمكن تخزينه ومعالجته وتوليده وانتاجه ونقله بالحاسوب أو أى وسيط الكترونى آخر .
3/ شبكة المعلومات : هى أى ارتباط بين أكثر من نظام معلومات تستخدم للحصول على المعلومات أو تبادلها .
4/ المحتوى : هو محتوى المادة الالكترونية سواء كان نصا أو صورة أو فيديو أو ما فى حكمها .
5/ المعلوماتية : هى نظم وشبكات ووسائل المعلومات والبرمجيات والحواسيب والانترنت والأنشطة المتعلقة بها .
6/ الموقع : هو مكان اتاحة المعلومات على شبكة الانترنت من خلال عنوان محدد .
7/ نظم المعلومات : هى مجموعة البرامج والأدوات والمعدات المستخدمة لانتاج وتخزين ومعالجة البيانات او المعلومات أو ادارتها .
8/ وسائط المعلومات : هى أجهزة تقانة المعلومات والاتصال .
سامر
06-27-2010, 08:54 PM
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات :-
هى الجرائم المتعلقة بانتهاك سرية البيانات والمعلومات حفاظا عليها من الاعتداء حيث أنها تمثل قيمة من حيث محتواها يمكن أن يشكل اختراقها ضررا كبيرا لصاحب النظام .. فاضافة لطرق الأمان التقنية كالتشفير وكلمات السر حرص القانون المذكور على تحريم أى اعتداء على أمن وسلامة البيانات وشبكة المعلومات وحدد أنواع الاعتداء على النحو الآتى :-
1/ دخول المواقع والأنظمة المملوكة للغير :-
هى دخول أى شخص متعمدا موقعا أو نظام معلومات او شبكة الكترونية دون أن يكون مصرحا له بذلك ويقوم بالاطلاع على البيانات أو نسخها أو الغاءها أو حذفها أو تدميرها أو افشاءها أو تغييرها بشكل يحدث ضررا لصاحب النظام .
2/ دخول المواقع والأنظمة من موظف عام :-
أن يتم الدخول لتلك المواقع والأنظمة بواسطة موظف عام دون تفويض من الجهة التى يعمل بها لذلك أو يقوم بتسهيل ذلك الدخول للغير .. ويلاحظ تشديد المشرع لعقوبة الاعتداء فى حالة الموظف العام عن الشخص العادى .
3/ التنصت أو التقاط أو اعتراض الرسائل .
4/ دخول المواقع عمدا للحصول على بيانات أو معلومات أمنية :-
يكون الدخول غير القانونى هنا بقصد الحصول على بيانات أو معلومات أمنية تمس الأمن أو الاقتصاد القومى للبلادأو الغاؤها أو حذفها أوتدميرها ويلاحظ أيضا تشديد المشرع للعقوبة عن سابقاتها بحيث لا تجاوز 7-10 سنوات أو الغرامة أو العقوبتين معا .
5/ أيقاف أو تعطيل أو اتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات .
6/ اعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة .
سامر
06-27-2010, 08:55 PM
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات :-

1/ التهديد أو الابتزاز :-

هو استغلال شبكة المعلومات أوالوسائط التكنلوجية أو مافى حكمها لتهديد أو ابتزاز شخص آخر وحمله على القيام بفعل أوالامتناع عن فعل ولو كان هذا الفعل أو الامتناع مشروعا .. وغالبا ما يكون الابتزاز أو التهديد بغرض الحصول على مال من شخص بوضعه فى موضع الخوف من الاضرار به ماديا أو نفسيا أو فى عرضه أوماله أو سمعته .. وتقابل هذه المادة المذكورة المادة 176 من القانون الجنائى لسنة 91 .

2/ الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة :-

هو التوصل عن طريق شبكة المعلومات أو الحاسب الآلى أو مافى حكمها وباستخدام أساليب احتيالية أو اسم كاذب أوانتحال صفة غير صحيحة للاستيلاء على مال أو سند أو توقيع على سند لتحقيق كسب غير مشروع أو تسبيب خسارة غير مشروعة للغير .. وتشابه جريمة الاحتيال جريمة الابتزاز فى أن دافعهما واحد هو الحصول على مال الغير مع اختلاف الوسيلة وهى الاكراه فى الابتزاز والغش والتدليس فى الاحتيال ..وتقابل مادة الاحتيال المذكورة المادة 178 من القانون الجنائى .

3/ الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الائتمان :-

هو استخدام شبكة المعلومات أو الحاسب الآلى أو مافى حكمها للوصول الى بيانات أو أرقلم بطاقات أو ما فى حكمها بغرض استخدامها للحصول على بيانات الغير أو أمواله أو ما تتيحه تلك البيانات أو الأرقام من خدمات .. ويلاحظ اعتبار المشرع للمعلومات أنها ذات قيمة اقتصادية مثل سائر الأموال موردا عليها حماية قانونية عند الاعتداء عليها وتقويم ذلك على أنه سرقة .

4/ الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصال :-

هو استخدام أي شخص ودون وجه حق مشروع للاتصالات التى توفرها الشبكة أو أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها بفك الشفرات وأنظمة الهواتف لاجراء الاتصالات السلكية واللاسلكية .. وايضا يلاحظ جعل المشرع لخدمة الاتصال مقام الأموال وأولاها حماية قانونية بحيث يشكل الاعتداء عليها محلا للسرقة .
سامر
06-27-2010, 08:55 PM
جرائم النظام العام والآداب

1/ الاخلال بالنظام العام والآداب :-

أ/ يقصد به كل فعل يقوم به شخص بانتاج أو اعداد أو تهيئة أو ارسال أو تخزين أو ترويج أى محتوى يخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها. .أو ...
ب/ يقصد به أى شخص يوفر أو يسهل عمدا أو باهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لاى شخص اخر للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو مناف للنظام العام أو الآداب .

2/انشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج الأفكار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب :-

يقصد به انشاء أو نشر أو استخدام موقعا على الشبكة أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب .

3/ انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة :-

هو كل انتهاك أو اساءة أى من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها.

4/ اشانة السمعة :-

يقصد به كل فعل يقوم به شخص طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لاشانة سمعة
شخص آخر




الفصل الثانى
جرائم نظم ووسائط وشبكات المعلومات

دخول المواقع وأنظمة المعلومات المملوكة للغير .
4ـ كل من يدخل موقعاً أو نظام معلومات دون أن يكون مصرحاً له ويقوم :
(أ ) بالإطلاع عليه أو نسخه يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) بإلغاء بيانات أو معلومات ملكاً للغير أو حذفها أو تدميرها أو إفشائها أو إتلافها أو تغييرها أو إعادة نشرها أو تغيير تصاميم الموقع أو إلغائه أو شغل عنوانه ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

دخول المواقع وأنظمة المعلومات من موظف عام .
5ـ كل موظف عام ، يدخل بدون تفويض موقع أو نظام معلومات خاص بالجهة التي يعمل بها أو يسهل ذلك للغير ، يعاقب بالسجن مدة لاتتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

التنصت أو إلتقاط أو إعتراض الرسائل .
6ـ كل من يتنصت لأي رسائل عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب وما في حكمها أو يلتقطها أو يعترضها ، دون تصـريح بذلك من النيابة العامة أو الجهة المختصة أو الجهة المالكة للمعلومة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

جريمة دخول المواقع عمداً بقصد الحصول علـى بيانــات أو معلومات أمنية .
7ـ كل من يدخل عمداً موقعاً أو نظاماً مباشرة أو عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب و ما في حكمها بغرض :
(أ ) الحصول على بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الاقتصاد الوطني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً ،
(ب) إلغاء بيانات أو معلومات تمس الأمن القومي للبلاد أو الإقتصاد الوطني أو حذفها أو تدميرها أو تغييرها يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إيقاف أو تعطيل أوإتلاف البرامج أو البيانات أو المعلومات .
8ـ كل من يدخل بأي وسيلة نظاماً أو وسائطاً أو شبكات المعلومات وما في حكمها ويقوم عمداً بإيقافـها أو تعطيلها أو تدميـر البرامج أو البيانات أو المعلومات أو مسحها أو حذفها أو إتلافها ،يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ست سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إعاقة أو تشويش أو تعطيل الوصول للخدمة .
9ـ كل من يعوق أو يشوش أو يعطل عمداً ، وبأي وسيله ، الوصول إلى الخدمة أو الدخول إلى الأجهـزة أو البرامج أو مصـادر البيانات أو المعلومات عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مـدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .


الفصل الثالث
الجرائم الواقعة على الأموال والبيانات والاتصالات

التهديد أو الابتزاز .
10ـ كل من يستعمل شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها في تهديد أو إبتزاز شخص آخر لحمله علي القيام بفعل أو الامتناع عنه ولو كان هذا الفعل أو الإمتناع مشروعاً ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الاحتيال أو انتحـال صفة غير صحيحة .
11ـ كل من يتوصل عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها عن طريق الاحتيال أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة ، بغرض الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال أو سند أو توقيع للسند ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الحصول على أرقام أو بيانات بطاقات الإئتمان .
12 ـ كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب وما في حكمها للوصول إلى أرقام أو بيانات للبطاقات الائتمانية أو مافى حكمها بقصد إستخدامها فى الحصول على بيانات الغير أو أمواله أو ما تتيحه تلك البيانات أو الأرقام من خدمات ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
الإنتفاع دون وجه حق بخدمات الإتصال .
13ـ كل من ينتفع دون وجه حق بخدمات الإتصال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .


الفصل الرابع
جرائم النظام العام والآداب

الاخلال بالنظام العام والآداب .
14ـ (1) كل من ينتج أو يعد أو يهيئ أو يرسل أو يخزن أو يروج عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها،أي محتوى مخل بالحياء أو النظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(2) كل من يوفر أو يسهل عمداً أو بإهمال عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها للوصول لمحتوى مخل بالحياء أو منافٍ للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز أربع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
(3) إذا وجه الفعل المشار إليه في البندين (1) و(2) إلى حدث يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

إنشاء أو نشر المواقع بقصد ترويج أفكــار وبرامج مخالفة للنظام العام أو الآداب
15 ـ كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما فى حكمها لتسهيل أو ترويج برامج أو أفكار مخالفة للنظام العام أو الآداب ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز.ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

انتهاك المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة .
16 ـ كل من ينتهك أو يسئ أي من المعتقدات الدينية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسـوب أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.

إشانة السمعة .
17ـ كل من يستخدم شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لإشانة السمعة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.


الفصل الخامس
جرائم الإرهاب والملكية الفكرية

إنشاء أو نشر المواقع للجماعات الإرهابية.
18ـ كل من ينشئ أو ينشر أو يستخدم موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها لجماعة إرهابيه تحت أي مسمي لتسهيل الإتصال بقياداتها أو أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع المواد الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

جريمة نشر المصنفات الفكرية .
19ـ كل من ينشر دون وجه حق عن طريق شبكه المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها أي مصنفات فكرية أو أدبية أوأبحاث علمية أو ما في حكمها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة أو الغرامة أو بالعقوبتين معاً .


الفصل السادس
جرائم الإتجار فى الجنس البشرى والمخدرات
وغسل الأموال

الإتجار فى الجنس البشرى .
20ـ كل من ينشئ أو ينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الإتجار فى الجنس البشرى أو تسهيل التعامل فيه ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .

الإتجـار أو الترويـج للمخدرات أو المؤثرات العقلية .
21ـ كل من ينشئ أوينشر موقعاً على شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو ما في حكمها بقصد الإتجار أو الترويج للمخدرات أوالمؤثرات العقلية أو ما في حكمها أو يسهل التعامل فيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشرين سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
غسل الأموال .
22ـ كل من يقوم بعملية غسل الاموال بالتسهيل أو التحويل أو الترويج أو إعادة تدويرها بواسطة شبكة المعلومات أو أحد أجهزة الحاسوب أو مافى حكمها ليكسبها الصفة القانونية مع علمه بأنها مستمدة من مصدر غير مشروع يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .


الفصل السابع
أحكام عامة

التحريض أو الإتفاق أو الإشتراك .
23ـ (1) يعد مرتكباً جريمة التحريض كل من حرض أو ساعد أو أتفق أو اشترك مع الغير على إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، وإن لم تقع الجريمة يعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .
(2) إذا وقعت الجريمة نتيجة لذلك التحريض يعاقب المحرض بذات العقوبة المقررة لها .

الشروع .
24ـ يعد مرتكباً جريمة الشروع كل من شرع فى إرتكـاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون ويعاقب بنصف العقوبة المقررة لها .

المصادرة .
25ـ مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية ، يجب على المحكمة في جميع الأحوال أن تحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائط المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الأموال المتحصلة منها ، كما يجب إغلاق المحل أو المشروع الذي إرتكبت فيه أى من الجرائم الواردة فى هذا القانون إذا ما إرتكبت الجريمة بعلم مالكه ، وذلك للمدة التي تراها المحكمة مناسبة .

إبعاد الأجنبى .
26ـ بالإضافة إلى أي عقوبات منصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر ومع مراعاة نصوص الإتفاقيات الدولية يجب على المحكمة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المواد 7 ،15 ، 16، 18 ، 20 ، 21 و 22 ، أن تحكم بإبعاد المدان إذا كان أجنبياً.


الفصل الثامن
إجراءات تنفيذ القانون

إصدار القواعد .
27ـ دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 يجـوز لرئيس القضاء أن يصدر قواعد خاصة لتحديد الإجراءات التي تتبع في محاكمة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

المحكمة المختصة .
28ـ ينشئ رئيس القضاء وفقاً لقانون الهيئة القضائية لسـنة 1986 محكمة خاصة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون .

النيابة المختصة .
29ـ تنشأ بموجب أحكام قانون تنظيم وزارة العـدل لسنة 1983 نيابة متخصصة لجرائم المعلوماتية .

الشرطة المختصة .
30ـ تنشأ بموجب أحكام قانون شرطة السودان لسنة 2008 شرطة متخصصة لجرائم المعلوماتية .(2)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://abnajidow.7olm.org
 
قنانون جرائم معلوماتية لسنة 2007
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدي ابناء جدو  :: الفئة الأولى :: مـــــجلة القبيلة-
انتقل الى: